الفيض الكاشاني

95

الوافي

- 10 - باب ما ينبغي من البعد بين البئر والبالوعة 3848 - 1 الكافي ، 3 / 7 / 1 / 1 العدة عن التهذيب ، 1 / 410 / 9 / 1 أحمد عن محمد بن سنان عن ابن رباط عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن البالوعة تكون فوق البئر قال إذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع وإذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع من كل ناحية وذلك كثير » . بيان : المراد بالبالوعة الكنيف كما يظهر من الفقيه ويدل عليه بعض الأخبار الآتية أعني البئر التي وصلت إلى الماء أو لم تصل ويدخل فيها النجاسات وتكون مطرحا للعذرة ونحوها لا ما يجري فيه ماء المطر من الآبار الضيقة الرأس كما هو المفهوم من ظاهر لفظ البالوعة والمراد بالفوقية الفوقية في القرار كما هو الظاهر من اللفظ وقيل بل المراد الفوقية في الجهة فإن جهة الشمال تكون أعلى فتكون فوقا بالنسبة إلى سائر الجهات كما يدل عليه خبر الديلمي الآتي ويدفعه قوله عليه السّلام من كل ناحية فإن اعتبار الجهة ينافي تعميمها وأما خبر الديلمي فلا يأبى ذلك لأن اعتبار إحدى الفوقيتين لا ينافي اعتبار الأخرى أيضا فكلتاهما معتبرتان كما أن الرخاوة والصلابة أيضا معتبرتان كما يدل عليه حديث الحمار الآتي وبالجملة